الشيخ الجواهري
392
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه مع وجود المحارم ، أمّا مع العدم ( 1 ) [ فيجب تغسيله على أحدهما ولا يجب كونه من وراء الثياب ] . ( وكلّ مظهر للشهادتين ) ولم يعلم منه عدم الإذعان بهما أو بإحداهما ( وإن لم يكن معتقداً للحق ) الذي 4 / 80 / 133 لا يخرجه عن حكم الإسلام في الدنيا كالإمامة ونحوها ( يجوز تغسيله ) أي يجب ( عدا الخوارج ) والمعروف منهم من خرج على علي أمير المؤمنين عليه السلام لتحكيم الحكمين ( والغلاة ) جمع غالٍ ، وهو من اعتقد إلهيّة أحد من الناس ( 2 ) . والمعروف من ذلك من اعتقد إلهيّة علي عليه السلام . وكذا كلّ من ارتكب ما يحكم بسببه بالكفر من قول أو فعل أو غيرهما ، فالنواصب والمجسّمة ومنكرو شيء من ضروريات الدين ونحوهم لا يجوز تغسيلهم ؛ للحكم بكفرهم . ولا يغسّل الكافر ( 3 ) ، فلا إشكال حينئذٍ في ذلك . كما أنّه لا إشكال في وجوب غسل المؤمن أي الإمامي المعتقد لإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ما لم يحصل منه سبب الكفر ( 4 ) . وأمّا من لم يكن كذلك - كالعامة - وقد
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 365 ، 368 . ( 2 ) المنتهى 7 : 216 . ( 3 ) تقدّم في ص 391 . ( 4 ) الروض 1 : 252 . ( 5 ) التهذيب 1 : 335 . ( 6 ) التذكرة 1 : 368 . ( 7 ) الذكرى 1 : 325 . ( 8 ) الرياض 2 : 266 . ( 9 ) الوسائل 2 : 514 ، ب 18 من غسل الميّت ، ح 1 .